(تَابِعُ ١٠٣) - حَدِيثٌ آخَرُ:
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَبْنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَيَّارٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ الْحَكَمِ - أَوْ: الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا بَالَ تَوَضَّأَ، وَيَنْتَضِحُ.
كَذَا رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، وَمَعْمَرٌ، وَزَائِدَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ.
وَرَوَاهُ شُعْبَةُ كَمَا أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمُقْرِئُ أَبْنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ: الْحَكَمُ - أَوْ: أَبُو الْحَكَمِ - مِنْ ثَقِيفٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ، ثُمَّ أَخَذَ حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ فَانْتَضَحَ بِهَا.
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ وُهَيْبٌ، عَنْ مَنْصُورٍ.
وَرَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ، وَرَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، وَجَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ الْحَكَمِ، - أَوْ: أَبِي الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ - الثَّقَفِيِّ، إِلا أَنَّهُمْ لَمْ يَذْكُرُوا أَبَاهُ.
وَرَوَاهُ إِسْرَائِيلُ، وَسَلَّامُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ، وَزَكَرِيَّا، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ، لَمْ يَشُكُّوا، وَلَمْ يَذْكُرُوا أَبَاهُ.
1 / 59