(١٠٣) - حَدِيثٌ آخَرُ:
قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ - هُوَ ابْنُ الْجَعْدِ -، أَبْنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ يُقَالُ لَهُ: الْحَكَمُ - أَوْ: أَبُو الْحَكَمِ -، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ، ثُمَّ أَخَذَ حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ، فَقَالَ بِهَا هَكَذَا - يَعْنِي: انْتَضَحَ بِهَا.
وَقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، (ح) وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، ثَنَا سُفْيَانُ، وَزَائِدَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ، أَوْ: سُفْيَانَ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فِي حَدِيثِهِ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَالَ وَتَوَضَّأَ، وَنَضَحَ فَرْجَهُ بِالْمَاءِ.
وَقَالَ يَحْيَى فِي حَدِيثِهِ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَالَ وَنَضَحَ فَرْجَهُ.
وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ أَوْ: سُفْيَانَ بْنِ الْحَكَمِ - بْنِ الْحَكَمِ -، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بَالَ، ثُمَّ نَضَحَ فَرْجَهُ.
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، عَنْ نَصْرِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ
1 / 53