وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ،: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ الأَحْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْمَاءُ لا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلا مَا غَلَبَ عَلَى لَوْنِهِ أَوْ طَعْمِهِ» .
قَالَ الطَّحَاوِيُّ: هَذَا مُنْقَطِعٌ، وَأَنْتُمْ لا تُثْبِتُونَ الْمُنْقَطِعَ، وَلا تَحْتَجُّونَ بِهِ.
وَقَالَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ فِِي «الْكَامِلِ»: حَدَّثَنَا ابْنُ جَوْصَا، ثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْمَاءُ لا يَنْجُسُ إِلا مَا غَيَّرَ رِيحَهُ أَوْ طَعْمَهُ» .
قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: وَهَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ يُوصِلُهُ عَنْ ثَوْرٍ، إِلا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الأُبَلِّيُّ، وَأَحَادِيثُهُ كُلُّهَا إِمَّا مُنْكَرُ الْمَتْنِ، أَوْ مُنْكَرُ الإِسْنَادِ، وَهُوَ إِلَى الضَّعْفِ أَقْرَبُ، وَرَوَاهُ رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ مَوْصُولا أَيْضًا، وَرَوَاهُ الأَحْوَصُ بْنُ حَكِيمٍ مَعَ ضَعْفِهِ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلا، وَلا يَذْكُرُ أَبَا أُمَامَةَ.
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ، أَبْنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ، ثَنَا أَبُو الأَزْهَرِ، ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ
1 / 23