325

Tacliqa

التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)

Soruşturmacı

علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود

Yayıncı

مكتبة نزار مصطفى الباز

Yayın Yeri

مكة المكرمة

Bölgeler
Türkmenistan
İmparatorluklar
Selçuklular
وإن أدى به الفرض لا يجوز أن يطوف به طواف الفرض، وكذا إن تيمم لطواف الفرض يجوز أن يؤدي به صلاة الفرض.
وإذا صلى لا يجوز له الطواف بذلك التيمم، فأما إذا طاف أولا لا يجوز أن يصلي به الفرض.
وهل يجوز أن يصلي به ركعتين الطواف أم لا؟
فيه قولان بناء على أن ركعتي الطواف، هل هما نفل أو فرض؟
إن قلنا: نفل جاز، وإن قلنا: فرض لا يجوز على الصحيح من المذهب.
وفيه وجه آخر: إنه يجوز، لأنه تبع للطواف، بخلاف سائر الفرائض.
قال المزني: وإن تيمم بزرنيخ، أو نورة، او ذراوة ونحوه، لم يجزه.
قال القاضي حسين: والذراوة، دقاق القصب، وعندنا لا يجوز التيمم بهذه الأشياء.
وقال أبو حنيفة: النورة والزرنيخ، إن كانا مطبوخين لا يجوز، وإلا فجاز. وحكى أن أنسًا أتهم بسرقة الذريرة والشحم، فقال: إن كان صادقًا، فيغفر الله لي، وإن كان كاذبًا، فيغفر الله له.
وأراد به: أنه لما غسل النبي ﷺ بقي شيء [من] الذريرة من الحنوط، فأخذه أنس تبركًا به.
وقيل: إنه اشترى لحمًا من القصاب، فوضعه على الوضم، فالتصق به قليل من شحم، ولا يعلم ذلك فاتهم بهما لأجله.

1 / 423