268

Tacliqa

التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)

Araştırmacı

علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود

Yayıncı

مكتبة نزار مصطفى الباز

Yayın Yeri

مكة المكرمة

Türler

واثنان يشترك فيهما الرجال والنساء، وهما الجنابة والموت. وأما الجنابة تقع بشيئين، نزول الماء، والتقاء الختانين. فأما نزول الماء يوجب الاغتسال، سواء كان في النوم، أو في اليقظة لشهوة أو غير شهوة، بسبب أو بغير سبب، أو لضعف به، أو لمرض أصابه، أو بالإغماء، أو على أي صفة كان يوجب الاغتسال. وقال أبو حنيفة: إن كان بغير الشهوة لا يوجبه. دليلنا قوله ﵇: الماء من الماء، ولم يفصل.

1 / 365