241

Tacliqa

التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)

Araştırmacı

علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود

Yayıncı

مكتبة نزار مصطفى الباز

Yayın Yeri

مكة المكرمة

Türler

فأما المرأة إذا لمست رجلا حكمها حكم الرجل إذا لمس امرأة، وقيل: فيه قولان. لأنها ملومسة في الحالتين، لأن الغالب أن الرجال يحطون على النساء، فأما النساء فلا يحططن على الرجال، ولا يقصدنهم. فأما إذا لمس امرأة ميتة، هل تنتقض طهارته أم لا؟ فيه وجهان، بناء على أنه لو جمعها، هل يجب الحد عليه، وهل تغتسل لعله تغسل هي؟ فيه وجهان. فأما إذا مس ذوات المحارم. قال في الجديد: إنه تنتتقض طهارته.

1 / 338