225

Tacliqa

التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)

Araştırmacı

علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود

Yayıncı

مكتبة نزار مصطفى الباز

Yayın Yeri

مكة المكرمة

Türler

فعلى وجهين: أحدهما: يجوز كما في رمي الجمار. والثاني لا: لأنه صار مستعملا، وأدي به الفرض، فصار كالماء المؤدي به الفرض مرة. وقال مالك: لا اعتبار فيه بالعدد، وقاسه على الاستنجاء بالماء، والدليل عليه قوله ﵇: (وليستنج بثلاثة أحجار.).

1 / 322