138Tacliqaالتعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)Kadı Hüseyin Merverozi - 462 AHالقاضي الحسين - 462 AHAraştırmacıعلي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجودYayıncıمكتبة نزار مصطفى البازYayın Yeriمكة المكرمةTürlerفإن كان ذلك مما يمس الفم لا خلاف أنه لا يجوز، وإن كان لا يمس الفم، فإن كان قليلا للحاجة، يجوز قولًا واحدًا. وكثيرًا لغير الحاجة لا يجوز قولًا واحدًا، وكثيرًا للحاجة، وقليلًا للزينة، فعلى وجهين:1 / 235KopyalaPaylaşAI Sormak