127

Tacliqa

التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)

Araştırmacı

علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود

Yayıncı

مكتبة نزار مصطفى الباز

Yayın Yeri

مكة المكرمة

Türler

ولا تجوز الصلاة معه، ولا يجوز بيعه، ولا استعماله في الأشياء الرطبة، وهل يحتاج إلى غسله أم لا؟ فيه وجهان: أحدهما: بلى لأنه إذا أصابه ما يدبغ به صار نجسًا. والثاني: لا بل انقلب الكل طاهرًا، كما نقول في العصير إذا صار خمرًا، ثم صار خلا، فإن أجزاء الدن تطهر بانقلاب الخل خمرًا، كذلك ها هنا. وأما الفتات الذي يتناثر منه، هل يكون ظاهرًا أم لا؟ فيه وجهان، كما ذكرنا. فإما إذا دبغ بماء نجس، أو بدواء نجس، هل يندبغ أم لا؟ فيه وجهان: فإن قلنا يندبغ فيجب غسله قولًا وحدًا. قال الشافعي ﵀ عليه، ولو كان الصوف والشعر والريش لا يموت بموت ذات الروح، أو كان يطهر بالدباغ، كان ذلك في قرن الميتة وسنها، وجاز في عظمها؛ لأنه قبل الدباغ. قال ﵁ عند مالك، ﵀، الظفر والقرن والسن فيه الحياة، وينجس بالموت ولا يطهر بالدباغ، وأما الشعر والصوف والريش، منهم من قال: لا روح فيه، ولا ينجس بالموت.

1 / 224