قيل له: لا يمتنع أن يكون الترتيب شرطًا في الفوائت، ويختلف حال النسيان والذكر كالإمساك في (^١) هو شرط ويختلف تركه مع النسيان والذكر، وترك الكلام عند مخالفنا.
فإن قيل: إنما وجب الترتيب في المجموعتين؛ لأن الثانية تبع للأولى، وليس كذلك الفائتتان؛ لأنهما أصلان.
قيل: لا يمتنع أن يكونا أصلين ويدخلهما الترتيب كالحجة المفروضة، والمنذورة، والفائتة، والحاضرة إذا تضايق وقت الحاضرة، والطهارة، والصلاة تترتب الطهارة على الصلاة.
واحتج المخالف: بما روى الدارقطني بإسناده عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: "إذا نسي أحدكم صلاة فذكرها وهو في صلاة مكتوبة فليبتدأ بالتي هو فيها فإذا فرغ منها صلى التي نسيها".
والجواب: أنا نحمله عليه إذا ذكر الفائتة وهو في الصلاة آخر الوقت، وعلى أنا نقابله بما روى ابن عمر ﵄، وهو أولى؛ لأن فيه زيادة، والأخذ بالزائد أولى.
واحتج: بأنهما صلاتان اتفقا في الوجوب، فوجب أن لا تترتب في الصحة، دليله: إذا كان الوقت ضيقًا، وفيه احتراز من صلاتي عرفة، فإن صلاة العصر غير واجبة في وقت الظهر، وإنما رخص في فعلها على سبيل التبع، فإذا لم توجد المتبوعة لم تصح التابعة، والفوائت كلها متفقة في الوجوب.