يسمع الجواب ولا يسمع السؤال، ويجوز أن يكون منسوخًا، ولم يكن وارد [ًا] على سبب.
فإن قيل: يجوز أن يكون قد خفي سببه عليه.
قيل: لو كان كذلك، لسأل رسولَ الله ﷺ عنه، وأعلمه رسولُ الله ﷺ، ولم يكن له ترك الواجب الذي زال وجوبه لعارض وسبب، ولما لم يبينه لهم، دل على إسقاط وجوبه.
وأيضًا: فإنه إجماع الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين -، روى ابن خزيمة محمد بن إسحاق (^١)، وأبو بكر بن المنذر (^٢): أن عمر بن الخطاب ﵁ قرأ يوم الجمعة على المنبر، حتى إذا جاء السجدة، قال: أيها الناس! إنما نمر بالسجود، فمن سجد، فقد أجاد وأحسن، ومن لم يسجد، فلا إثم عليه (^٣).