وروى عنه الفضل بن زياد: إن كان الحدث من السبيلين، يبتدئ الصلاة، وإن كان من غيرهما؛ كالرعاف والفصاد (^١) ونحوه، توضأ وبنى (^٢).
وهو قول سفيان ﵁ (^٣).
فالدلالة على أنه يبتدئ الصلاة: ما رُوي عن النبي ﷺ قال: "لا صلاة إلا بطهور" (^٤)، وهذا لا طهور له، فوجب أن لا يكون صلاة.
فإن قيل: لا تجوز الصلاة بغير طهور؛ لأنه لو فعل جزءًا منها بغير طهور، لم يعتد به.
قيل له: إلا أنه داخل في الصلاة، ومتلبس فيها قبل أن يتوضأ، والخبر يقتضي: نفي الصلاة إذا لم تكن طهارة.
وأيضًا ما روى أبو داود (^٥)، وذكره أبو بكر بإسناده عن علي بن طلق ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا فسا أحدُكم في الصلاة، فلينصرف،