فعموم هذه الأخبار تقتضي النهي عن الكلام في الصلاة، سواء لإصلاح الصلاة، أو لغيره.
ولأنه من كلام الناس، فأشبه إذا لم يرد منه إصلاح الصلاة، ولا يلزم ﵇؛ لأنه ليس من كلام الناس، ووجدنا أن السلام مسنون فيها، فلو كان من كلام الناس، ما كان مسنونًا فيها.
واحتج المخالف: بما روى أحمد ﵀ (^١)، وذكره أبو بكر فقال: نا ابن أبي عدي (^٢) عن ابن عون (^٣)، عن محمد (^٤)، عن أبي هريرة ﵁ قال: صلى رسول الله ﷺ إحدى صلاتي العشاء، يذكرها أبو هريرة، ونسيها محمد، قال: فصلى ركعتين، ثم سلم، فأتى خشبة في المسجد معترضة، فقال بيده عليها، كأنه غضبان، وخرجت السَّرَعان (^٥) من أبواب المسجد