وليس كذلك في غير الجمعة؛ فإنه ممنوع منها (^١).
واحتج: بأنه لو بطلت الصلاة في البقعة الغصب، لبطلت إذا صلى في أرض بنيانها غصب، والأرض ليست بغصب (^٢)؛ لأنه ممنوع من الانتفاع بذلك كما يمنع من الأرض.
والجواب: أن أبا بكر المروذي قال: قيل لأبي عبد الله: أليس ينظر في البناء؟ قال: نعم، كان أبو مسلم (^٣) قد بنى مسجدًا، فكان المبارك لا يصلي فيه إلا الفرض - يعني: الجمعة - (^٤).
وظاهر هذا: المنعُ، ويشهد له من أصله: منعُ الصلاة في موضعٍ قبلتُه إلى الحُشّ (^٥)، فمنع من الصلاة إلى حائط الحش، وإن لم تكن البقعة من الحش.
واحتج: بأنه لو صلى في ثوب غصب، أو بقعة غصب، وهو لا يعلم