Büyük Yorum: İmamlar Arasındaki İhtilaflı Meseleler Üzerine

Abu Ya'la al-Hanbali d. 458 AH
165

Büyük Yorum: İmamlar Arasındaki İhtilaflı Meseleler Üzerine

التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح

Araştırmacı

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Yayıncı

دار النوادر

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Yayın Yeri

دمشق - سوريا

Türler

إن حج بمال غصب، هل يجزئه، أم لا (^١)؟ نقل عبد الله (^٢)، وأبو طالب: عَمَّنْ سرق مالًا، وحج به: لا يجزئه، وعليه الحج. وروى عنه إسماعيل: إذا غصب مالًا، وحج به: أعجبُ إليَّ أن يعيد الحج. واختار أبو إسحاق (^٣) في تعاليقه على كتاب العلل، فقال: لا حج له، واحتج بقول النبي ﷺ: "من أحدثَ في أمرنا ما ليس منه، فهو رَدّ" (^٤). وقال أبو بكر: فيمن غصب شاةً وذبحها: فهي ميتة (^٥)، والمنصوص عن

= قال: (سمعت أبي يقول: أكره التكة تكون من الحرير - يعني: أن يصلى بها -). وينظر: شرح العمدة (٢/ ٢٨١)، والإنصاف (٣/ ٢٢٥). (^١) ينظر: الفروع (٢/ ٤٦)، والإنصاف (١٥/ ٢٨٤). (^٢) في مسائله رقم (١٠٤٦). (^٣) هو: إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلا، أبو إسحاق، البزار، جليل القدر، كثير الرواية، حسن الكلام في الأصول والفروع، توفي سنة ٣٦٩ هـ. ينظر: الطبقات (٣/ ٢٢٧). (^٤) أخرجه البخاري في كتاب: الصلح، باب: إذا اصطلحوا على صلح جور، فالصلح مردود، رقم (٢٦٩٧)، ومسلم في كتاب: الأقضية، باب: نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، رقم (١٧١٨). (^٥) ينظر: الإنصاف (٢٦/ ٤٩٧)، وفي مسائل عبد الله برقم (١١٦٢): [سمعت أبي يقول: لو أن رجلًا سرق شاة ثم ذبحها، فقال: لا يحل أكلها - يعني: له - =

1 / 180