نص على هذا في رواية حرب (^١)، وأبي طالب: فيمن معه ثوب، وعليه دم فاحش وقذر، وهو مضطر، هل يتعرى ويصلي؟ فقال: لا يتعرى، ولكن يصلي ويعيد (^٢)، فقد نص على أنه يصلي ويعيد، ويتخرج في الإعادة رواية أخرى: أنه لا يعيد؛ لأنه قد نص فيمن عدم الماء والتراب وصلى، هل يعيد؟ على روايتين، كذلك يتخرج ها هنا (^٣).
وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف - رحمهما الله -: إن كان ربع الثوب طاهرًا، وثلاثة أرباعه نجسًا، صلى فيه، ولم يصلّ عريانًا، وإن كان أقل من ربع الثوب طاهرًا، أو كان مملوءًا، فهو بالخيار، إن شاء صلى في الثوب ولا يعيد، وإن شاء صلى عريانًا (^٤).