Büyük Yorum: İmamlar Arasındaki İhtilaflı Meseleler Üzerine

Abu Ya'la al-Hanbali d. 458 AH
149

Büyük Yorum: İmamlar Arasındaki İhtilaflı Meseleler Üzerine

التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح

Araştırmacı

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Yayıncı

دار النوادر

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Yayın Yeri

دمشق - سوريا

Türler

غيرهما، كما وجب غسل الأعضاء الأربعة في الحدث الأصغر، وإن لم يجب غسل غيرها، مع تساويهما في أن الحدث لم يخرج من واحد منهما. واحتج: بأن ما لا يجب ستره في صلاة النفل لا يجب في صلاة الفرض. دليله: ما ذكرنا. والجواب: أنه لا يمتنع أن لا يجب ذلك في صلاة النفل، ويجب في صلاة الفرض، وكذلك التوجه إلى القبلة في السفر. واحتج: بأنه لو كان واجبًا، لوجب أن تبطل الصلاة بتركه لستره العورة. والجواب: أن قوله في رواية حنبل: لا أرى ذلك مجزيًا عنه، يقتضي: أن الصلاة تبطل بتركه ذلك، وعلى هذا أصحابنا، فعلى [هذا] (^١) يسقط السؤال، وقد روى مثنى الأنباري عنه: فيمن صلى وعليه سراويل، وثوبه على إحدى عاتقيه، والأخرى مكشوف (^٢)؟ يكره، وقيل له: يؤمر أن يعيد؟ فلم يرَ عليه إعادة (^٣).

(^١) بياض في الأصل بمقدار كلمة، والعبارة تستقيم بالمثبت. (^٢) كذا بالأصل، ولعل الأقرب: مكشوفة. (^٣) ينظر: المغني (٢/ ٢٩٠)، وشرح الزركشي (١/ ٦١٣)، وتصحيح الفروع (٢/ ٣٨)، والإنصاف (٣/ ٢١٦). =

1 / 164