يسير (^١) في جميع الصلاة، يجب أن يعفى عنه؛ لأن اليسير في زمان الكثير يجري مجرى الكثير في زمان يسير، وقد روى المروذي عنه: في الرجل يصلي في ثوب واحد، فينكشف عن فرجه، فيصلحه؟ فقال: ما سمعت فيه شيئًا (^٢).
وروى عنه ابن منصور: إذا كان ذلك بالقرب، فقد توقف في موضع عن القول في ذلك بالصحة والبطلان، وقطع به في رواية ابن منصور: أنه لا يعيد إذا كان بالقرب (^٣).
وقد احتج بعض من نصر هذه المسألة: بأن كشف العورة يجري مجرى (^٤)؛ لأنه يختص بالموضع، ولا يتعدى حكمه إلى غيره كالنجاسة.
ولأن العورة على ضربين: مغلظة، وهي: القبل والدبر، ومخففة، وهي الفخذ؛ لأن فيها نصًا متأولًا، وهو حديث أبي بكر، وعمر ﵄ (^٥).