Büyük Yorum: İmamlar Arasındaki İhtilaflı Meseleler Üzerine

Abu Ya'la al-Hanbali d. 458 AH
126

Büyük Yorum: İmamlar Arasındaki İhtilaflı Meseleler Üzerine

التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح

Araştırmacı

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Yayıncı

دار النوادر

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Yayın Yeri

دمشق - سوريا

Türler

الحظر أولى؛ كالجارية بين اثنين، وهذا الاعتبار غير موجود في السرة، فلا يلزم. والجواب: أنا لا نسلم أنها جمعت جهة الحظر والإباحة؛ لأن طرف العظم الذي في الركبة ليس من العورة عندنا، وإنما العورة تنتهي إلى الركبة، والركبة لا تدخل في اسم الفخذ، فلم يصح ما قاله، وعلى أنه يجب - على هذا - إذا كان جلد الفخذ ينتهي إلى القدمين أن يكون جميع ذلك عورة، وهذا لا يقوله أحدٌ، فبطل ما قاله. واحتج: بأن الفخذ عورة، ويجب ستره، ولا يتوصل إلى ستر جميعه إلا بستر بعض الركبة، فيجب ستر بعضها؛ لأن ما لا يتوصل إلى أداء الصلاة إلا بها كانت فرضًا مثلها، وإذا وجب ستر بعضها، وجب ستر جميعها؛ لأن من أوجب ستر البعض، أوجبَ سترَ الجميع، ولهذا قلنا: إن المرافق داخلة في الوضوء. والجواب: أن هذا المعنى موجود في السرة؛ لأنه لا يمكن في العادة استيفاء ستر العورة إلا بستر جزء من السرة، ثم لا يجب ذلك، كذلك في الركبة، والله تعالى أعلم. * * * ١٠ - مَسْألَة: كل المرأة عورة إلا الوجه:

1 / 141