لسبع، واضربوهم عليها لعَشْر، وفرقوا بينهم في المضاجع، وإذا زَوَّج أحدُكم عبدَه، أو أَمَته، أو أَجيره، فلا تنظر الأمة إلى شيء من عورته؛ فإن ما تحت السرة إلى ركبته من العورة"، وفي لفظ آخر: "فإن ما بين سرته وركبتيه من عورته" (^١).
فجعل الركبة غاية، فلا تدخل في الحد؛ كقوله: ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط، لا يدخل الحائطان فيه.
فإن قيل: الغاية قد تدخل في الجملة؛ كقوله تعالى: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة: ٦]، وأجمعنا على دخول المرافق في ذلك.
قيل له: إنما أوجبنا غسلَ المرافق بالسنة؛ لأن الظاهر اقتضى ذلك.
والقياس: أن الركبةَ جُعِلت حدًا للعورة، فوجب أن لا تدخل.
دليله: السرة.