يعني هذا في الأصل وإلا فالصواب أن يقال: فيه اثنتان وعشرون مسألة.
الأولى: قوله تعالى: {الزانية والزاني}.
طالب: عندي إحدى وعشرون
الشيخ: إحدى وعشرون؟ والواقع؟
طالب: اثنان وعشرون.
الشيخ: اثنتان وعشرون نعم، نلاحظ أن الأصول إحدى وعشرون مسألة عدا. . . . . . . . . اثنتان وعشرون كما هو مثبت، والواقع يشهد بأنها: اثنتان وعشرون.
الأولى: قوله تعالى: {الزانية والزاني} كان الزنا في اللغة معروفا قبل الشرع مثل اسم السرقة والقتل، وهو اسم لوطء الرجل امرأة في فرجها من غير نكاح ولا شبهة نكاح، بمطاوعتها ..
ما الفائدة من هذا القيد؟ بمطاوعتها؟ يعني لو لم تكن مطاوعة ألا يسمى زنا؟ إذا لم تكن مطاوعة بالنسبة للرجل زنا، وبالنسبة للمرأة؟
طالب: اغتصاب.
الشيخ: نعم اغتصاب، فلا يقام عليها الحد.
طالب: ولا شبهة نكاح؟
الشيخ: شبهة النكاح أن يتزوج امرأة هي أخته من الرضاعة، وهو لا يدري، ولا يعلم، ثم يتبين بعد ذلك، هذه شبهة.
وإن شئت قلت: هو إدخال فرج في فرج، مشتهى طبعا، محرم شرعا، فإذا كان ذلك وجب الحد، وقد مضى الكلام في حد الزنا وحقيقته، وما للعلماء في ذلك، وهذه الآية ناسخة لآية الحبس وآية الأذى اللتين في سورة النساء باتفاق ..
وبيان ذلك حديث عبادة بن الصامت: ((خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم)) هذا بيان، لئلا يقال: كيف تنسخ السنة القرآن؟ والناسخ هو هذه الآية عند أهل العلم، ومنهم من يرى أنه لا مانع من أن تنسخ السنة القرآن، فتكون آية النساء منسوخة بحديث عبادة.
الثانية: قوله تعالى: {مئة جلدة} [(2) سورة النور] هذا حد الزاني الحر البالغ البكر، وكذلك الزانية البالغة البكر الحرة، وثبت بالسنة تغريب عام على الخلاف في ذلك ..
Sayfa 3