Simplification of Legal Principles - Their Explanation and Role in Enriching Modern Legislation
تبسيط القواعد الفقهية - شرحها ودورها في إثراء التشريعات الحديثة
Yayıncı
دار الكتب العلمية
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1426 AH
Yayın Yeri
بيروت
Türler
بأجرته فينظر إلى تعامل أهل السوق: فإن كانت العادة أن يعمل مثل هذا العمل بالأجرة فله أجر مثله وإلاّ فلا.
٢ - الممتنع عادة كالممتنع حقيقة(١):
أي أن ما يستحيل عادة لا تسمع فيه الدعوى كالمستحيل عقلاً.
كما إذا ادعى شخص أن الجنين الذي في بطن هذه المرأة قد باعني المال الفلاني أو أقرّ بأن ذلك الجنين قد استقرض منه مبلغاً قدره كذا، فادعاؤه وإقراره غير صحيحين لأنه أسندهما إلى سبب مستحيل عادة. وكذلك إذا ادعى بنوة شخص أكبر منه سناً.
٣ - لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان(٢):
أي أن الأحكام المبنية على الأعراف والعادات تتغير بتغير الأزمان لاختلاف ظروفهم، أما الأحكام المبنية على النص فلا تتغير.
فألفاظ الواقفين تفسّر حسب عرفهم، وما استحدث من تزكية الشهود جائز بعد أن لم يكن ذلك في الأيام الأولى لصلاح الناس وورعهم. قال ابن شبرمة(٣): ((ثلاث لم يعمل بهن أحد قبلي ولن يتركهن أحد بعدي: المسألة عن الشهود في السر، وإثبات حجج الخصمين، وتحلية الشهود في المسألة))(٤).
(١) المادة: ٣٨ من المجلة انظر مجلة الأحكام العدلية: ٢٠، وانظر شرحها في درر الحكام: ١/ ٤٢، شرح المجلة: ٣٥، شرح منير القاضي: ٩٨/١، تحرير المجلة ٣٤/١ المدخل الفقهي العام: ٦٥٣/١ رقم ٥٨٥ وجعلها داخلة تحت قاعدة (اليقين لا يزول بالشك)، الفقه الإسلامي ومشروع القانون المدني الموحد: ١١٥، وهي الفقرة الثالثة من المادة ١٦٣ من القانون المدني العراقي (ص٣٣).
(٢) المادة: ٣٩ من المجلة (انظر مجلة الأحكام العدلية: ٢٠)، وانظر شرحها في درر الحكام: ١/ ٤٣، شرح المجلة: ٣٦، شرح منير القاضي: ٩٩/١، تحرير المجلة: ٣٤/١ المدخل الفقهي العام: ٦٧٠/١ رقم ٦١٤، المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية: ١٠٢، مدخل الفقه الإسلامي لمدكور: ١١٨، الفقه الإسلامي ومشروع القانون المدني الموحد: ١٠٩، وهي المادة الخامسة من القانون المدني العراقي (ص١).
(٣) ابن شبرمة: هو عبد الله بن شبرمة بن الطفيل الضبي الكوفي التابعي المتفق على توثيقه، كان قاضياً للمنصور على سواد الكوفة توفي سنة ١٤٤ هـ انظر أخبار القضاة: ٣٦/٣، ١٠٣، الجمع بين رجال الصحيحين: ٢٧٤، طبقات الفقهاء للشيرازي: ٦٤.
(٤) قول ابن شبرمة رواه وكيع (أخبار القضاة: ١٢٠/٣) والجصاص (أحكام القرآن: ٥٠٦/١) والخصاف (شرح أدب القاضي للخصاف للحسام الشهيد: ٢٢/٣ - ٢٣) وقيل إن السؤال في السر إنما أحدثه شريح القاضي: (أخبار القضاة: ٣١٨/٢، ٣٦٩).
44