40

Simplification of Legal Principles - Their Explanation and Role in Enriching Modern Legislation

تبسيط القواعد الفقهية - شرحها ودورها في إثراء التشريعات الحديثة

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1426 AH

Yayın Yeri

بيروت

١ - الأصل بقاء ما كان على ما كان(١):

أي اعتبار الحكم الثابت في وقت ما مستمراً في سائر الأوقات حتى يقوم الدليل على خلافه، وهو ما يسمى بالاستصحاب، كاعتبار الشخص المفقود حياً إذا لم يعلم موته استصحاباً لحياته المتيقنة حتى يثبت موته.

٢ - ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه(٢):

وهي في معنى سابقتها، ومعناها استصحاب الحكم الثابت في وقت إلى سائر الأوقات ما لم يوجد دليل على خلافه.

كما إذا ادعى المدين سداد الدين (الذي كان ثابتاً عليه) وأنكر الدائن السداد، فالقول قول الدائن وعلى المدين البينة.

٣ - القديم يترك على قدمه (٣):

وهي بمعنى القاعدتين السابقتين.

وذلك أن ما كان بيد الناس قديماً من مال ومتاع ودور ومنافع مشروعة يعتبر قدمه دليلاً على أنه لهم حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك.

(١) الأشباه والنظائر للسيوطي: ٥١، ولابن نجيم: ٥٧، وهي المادة: ٥ من المجلة (انظر المجلة: ١٦) وانظر شرحها في درر الحكام: ٢٠/١ وشرح المجلة لسليم رستم: ٢٠ ولمنير القاضي: ٥٩/١، تحرير المجلة: ١٨/١ والمدخل الفقهي العام: ٦٤٧/١ رقم الفقرة: ٥٧٥، مدخل الفقه الإسلامي: ١١٩، أصول التشريع الإسلامي: ١٦٩ وهي شطر الفقرة الثانية من المادة ٩٩ من قانون الإثبات رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩ (ص٣٤).

(٢) المادة: ١٠ من المجلة (انظر المجلة: ١٧) وانظر شرحها في درر الحكام: ٢٤/١، وشرح المجلة لسليم رستم: ٢٣ ولمنير القاضي: ٦٧/١ والمدخل الفقهي العام: ١ / ٦٤٧ رقم الفقرة ٥٧٦، وهي الفقرة الثالثة من المادة ٩٩ من قانون الإثبات العراقي رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩ (ص٣٤).

(٣) المادة: ٦ من المجلة (انظر المجلة: ١٦) وانظر شرحها في درر الحكام: ٢١/١، وشرح المجلة لسليم رستم: ٢١ ولمنير القاضي: ٦١/١ والمدخل الفقهي العام: ٦٦٠/١، الفقرة: ٥٩٦، وقد جعلها متفرعة عن قاعدة لا ضرر ولا ضرار.

39