Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Araştırmacı
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Yayıncı
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
بیروت
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn
Allame Hilli d. 726 / 1325تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Araştırmacı
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Yayıncı
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
بیروت
Türler
يتعين للصدقة إلا بالنذر، ولا يعطي الجزار من الهدي الواجب.
وأما الأضحية: فمستحبة يوم النحر، وثلاثة بعده بمنى، ويومان في غيرها، ويجزي هدي التمتع عنها، فلو فقدها تصدق بثمنها. ويكره التضحية بما يربيه، وإعطاء الجزار الجلود (1).
الثالث: الحلق، ويجب يوم النحر بعد الذبح الحلق أو التقصير بمنى، والحلق أفضل، ويتأكد للصرورة والملبد. ويتعين في المرأة التقصير.
ولو رحل قبل الحلق أو التقصير رجع وفعل أحدهما، فإن تعذر حلق أو قصر أين كان وجوبا وبعث شعره إلى منى ليدفن بها استحبابا. ومن ليس على رأسه شعر يمر الموسى عليه.
ولا يزور البيت قبل التقصير، فإن طاف قبله عمدا كفر بشاة، ولا شئ على الناسي، ويعيد طوافه.
فإذا حلق أو قصر أحل مما عدا الطيب والنساء، فإذا طاف طواف الزيارة حل الطيب، ويحل النساء بطوافهن.
الفصل الخامس في بقية المناسك:
فإذا تحلل بمنى مضى ليومه أو غده إن كان متمتعا، ويجوز للقارن والمفرد طول ذي الحجة إلى مكة لطواف الحج، ويصلي ركعتيه ثم يسعى للحج، ثم يطوف للنساء، كل ذلك سبعا، ثم يصلي ركعتيه،
Sayfa 105
1 - 262 arasında bir sayfa numarası girin