Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Araştırmacı
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Yayıncı
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
بیروت
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn
Allame Hilli d. 726 / 1325تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Araştırmacı
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Yayıncı
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
بیروت
Türler
الثالثة: يستحب الوقوف بعد الصلاة والدعاء، ووطئ المشعر بالرجل للصرورة، والصعود على قزح، وذكر الله عليه.
الرابعة: يستحب التقاط حصى الرمي منه، ويجوز من أي جهات الحرم كان، عدى المساجد.
الفصل الرابع في نزول منى:
ويجب يوم النحر بمنى ثلاثة:
أحدها: رمي جمرة العقبة بسبع حصيات ملتقطة من الحرم أبكارا، مع النية، وإصابة الجمرة بفعله بما يسمى رميا.
ويستحب أن تكون رخوة برشا (1) قدر الأنملة، ملتقطة، لا مكسرة ولا صلبة، والدعاء عند كل حصاة، والطهارة، والتباعد بمقدار عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعا، والرمي خذفا (2) وأن يستقبل هذه الجمرة ويستدبر القبلة، وفي غيرها يستقبلها. ويجوز الرمي عن العليل.
الثاني: الذبح، ويجب بعد الرمي مرتبا، وهو الهدي، على المتمتع خاصة، في الفرض والنفل. وللمولى إلزام المملوك بالصوم، أو أن يهدي عنه، فإن عتق قبل أحد الموقفين لزمه الهدي مع القدرة وإلا صام.
وتجب فيه النية، وذبحه بمنى يوم النحر، وعدم المشاركة في
Sayfa 103
1 - 262 arasında bir sayfa numarası girin