Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Araştırmacı
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Yayıncı
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
بیروت
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn
Allame Hilli d. 726 AHتبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Araştırmacı
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Yayıncı
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
بیروت
Türler
بعد بردهم وقبل تطهيرهم بالغسل وللموت (1) ويستحب لما يأتي.
فهاهنا فصول:
الفصل الأول في الجنابة:
وهي تحصل بإنزال الماء مطلقا، وبالجماع في الفرج حتى تغيب الحشفة سواء القبل والدبر وإن لم ينزل، ويجب فيه الغسل.
والواجب فيه النية عند غسل اليدين أو الرأس مستدامة الحكم، واستيعاب الجسد بالغسل، وتخليل ما لا يصل إليه الماء إلا به، والبدأة بالرأس ثم بالجانب الأيمن ثم الأيسر.
ويسقط الترتيب مع الارتماس.
ويستحب فيه الاستبراء بالبول، أو الاجتهاد، والمضمضة، والاستنشاق، والغسل بصاع (2) فما زاد، وتخليل ما يصل إليه الماء.
ويحرم عليه قبل الغسل قراءة العزائم، ومس كتابة القرآن، أو
Sayfa 22
1 - 262 arasında bir sayfa numarası girin