Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn

Allame Hilli d. 726 AH
9

Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Araştırmacı

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Yayıncı

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

بیروت

بعد بردهم وقبل تطهيرهم بالغسل وللموت (1) ويستحب لما يأتي.

فهاهنا فصول:

الفصل الأول في الجنابة:

وهي تحصل بإنزال الماء مطلقا، وبالجماع في الفرج حتى تغيب الحشفة سواء القبل والدبر وإن لم ينزل، ويجب فيه الغسل.

والواجب فيه النية عند غسل اليدين أو الرأس مستدامة الحكم، واستيعاب الجسد بالغسل، وتخليل ما لا يصل إليه الماء إلا به، والبدأة بالرأس ثم بالجانب الأيمن ثم الأيسر.

ويسقط الترتيب مع الارتماس.

ويستحب فيه الاستبراء بالبول، أو الاجتهاد، والمضمضة، والاستنشاق، والغسل بصاع (2) فما زاد، وتخليل ما يصل إليه الماء.

ويحرم عليه قبل الغسل قراءة العزائم، ومس كتابة القرآن، أو

Sayfa 22