78

Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Araştırmacı

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Yayıncı

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

بیروت

مع غير الضرورة، واستعمال الدهن، وتغطية الرأس للرجال، والتظليل سائرا، وقص الأظفار، وقطع الشجر والحشيش النابت في غير ملكه إلا الفواكه والإذخر (1) والنخل.

ويكره الاكتحال بالسواد، والنظر في المرآة، ولبس الخاتم للزينة، والحجامة، ودلك الجسد، ولبس السلاح اختيارا، على أحد القولين في ذلك كله، والنقاب للمرأة، والإحرام في الثياب الوسخة والمعلمة، والحناء للزينة، ودخول الحمام وتلبية المنادي، واستعمال الرياحين.

ويجوز حك الجسد والسواك ما لم يدم.

الباب الخامس (في كفارات الإحرام) وفيه فصلان:

الأول في كفارات الصيد وهو الحيوان المحلل الممتنع في البر، ويجوز صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ فيه، والدجاج الحبشي.

ففي النعامة (بدنة)، ومع العجز يفض ثمن البدنة على البر ويطعم لكل مسكين مدان، وما زاد عن ستين له، ولا يجب عليه ما نقص عنه.

Sayfa 91