Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Araştırmacı
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Yayıncı
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
بیروت
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn
Allame Hilli d. 726 / 1325تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Araştırmacı
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Yayıncı
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
بیروت
Türler
ولو تسكع الفقير لم يجزئه بعد الاستطاعة. ولو كان المتمكن مريضا لم يجب الاستنابة.
ويجب مع الشرائط على الفور، ولو أهمل مع الاستقرار حتى مات، قضي من صلب ماله من أقرب الأماكن ولو لم يخلف غير الأجرة.
ولا يجوز لمن وجب عليه الحج أن يحج تطوعا ولا نائبا.
ولا يشترط في المرأة المحرم ولا إذن الزوج، ويشترط في الندب.
أما النائب، فشرطه: الاسلام، والعقل، وأن لا يكون عليه حج واجب، ولو لم يكن جاز ولو كان صرورة (1) أو امرأة، ولو تبرع عن الميت برئت ذمته.
الباب الثاني (في أنواعه) وهي ثلاثة: تمتع بالعمرة إلى الحج، وقران، وإفراد.
أما التمتع: فصورته الإحرام من الميقات، والطواف بالبيت سبعا، وصلاة ركعتين في مقام إبراهيم عليه السلام، والسعي بين الصفا والمروة سبعا، والتقصير. والإحرام ثانيا من مكة بالحج، والوقوف بعرفات تاسع ذي الحجة إلى الغروب، والإفاضة إلى المشعر والوقوف به بعد
Sayfa 87
1 - 262 arasında bir sayfa numarası girin