Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Araştırmacı
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Yayıncı
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
بیروت
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn
Allame Hilli d. 726 / 1325تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Araştırmacı
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Yayıncı
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
بیروت
Türler
الثالثة: كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر، بنى، وإن كان لغيره استأنف، إلا من وجب عليه شهران فصام شهرا ومن الثاني ولو يوما، ومن وجب عليه شهر فصام خمسة عشر يوما، والثلاثة في بدل هدي التمتع إذا صام يومي التروية وعرفة صام الثالث بعد أيام التشريق.
الباب الرابع (في المعذورين) إذا حاضت المرأة أو نفست، أي وقت كان من النهار، بطل صومها وتقضيه ولو طهرت بعد الفجر أمسكت استحبابا وقضته.
ولو بلغ الصبي أو أفاق المجنون قبل الفجر صاما ذلك اليوم واجبا، وإلا فلا.
والمريض إذا برئ أو قدم المسافر قبل الزوال ولم يفطرا أمسكا واجبا وأجزأهما، وإلا فلا. ولو استمر المرض إلى رمضان آخر سقط القضاء وتصدق عن الماضي لكل يوم بمد، ولو برئ بينهما وكان عازما على الصوم قضاه ولا كفارة، وإن تهاون قضى وكفر عن كل يوم بمد، وحكم ما زاد على رمضانين حكم رمضانين.
ويجب الإفطار على المريض والمسافر، فلو صاما لم يجزهما، وشرائط قصر الصلاة شرائط قصر الصوم.
والشيخ والشيخة مع عجزهما، يتصدقان عن كل يوم بمد، وكذا ذو
Sayfa 83
1 - 262 arasında bir sayfa numarası girin