67

Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Araştırmacı

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Yayıncı

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

بیروت

عجز صام ثلاثة أيام.

ولو تكرر الإفطار في يومين تكررت الكفارة. ويعزر المفطر، ولو كان مستحلا قتل.

الثالثة: المكره لزوجته يتحمل عنها الكفارة ، والمطاوعة تكفر عن نفسها.

الباب الثالث (في أقسامه) وهي أربعة: واجب، ومندوب، ومكروه، ومحظور.

والواجب شهر رمضان، والكفارات، ودم المتعة (1) والنذر، وشبهه، والاعتكاف على وجه، وقضاء الواجب بغير رمضان يأتي في أماكنه.

وأما شهر رمضان: فعلامته رؤية الهلال، أو مضي ثلاثين من شعبان، أو قيام البينة بالرؤية وشرائط وجوبه سبعة: البلوغ، وكمال العقل، والسلامة من المرض، والإقامة، أو حكمها، والخلو من الحيض، والنفاس.

وشرائط القضاء: البلوغ، وكمال العقل، والإسلام.

والمرتد يقضي ما فاته من زمان ردته.

ويتخير قاضي رمضان في إتمامه إلى الزوال، فيتعين.

والمندوب: جميع أيام السنة إلا المنهي عنه. والمؤكد ستة عشر قسما:

Sayfa 80