Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Araştırmacı
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Yayıncı
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
بیروت
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn
Allame Hilli d. 726 / 1325تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Araştırmacı
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Yayıncı
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
بیروت
Türler
اخراج المؤن من بذر وغيره، ولو سقي بهما اعتبر بالأغلب، ولو تساويا قسط.
الثاني: أن ينمو في ملكه، فلو انتقلت إليه بالبيع أو الهبة أو غيرهما لم تجب الزكاة إن كان نقلها بعد بدو الصلاح، وإن كان قبله وجبت.
ويتعلق الزكاة بالغلات إذا اشتدت، وفي الثمار إذا بدا صلاحها.
ووقت الإخراج عند التصفية وجذ الثمرة. وإن اجتمعت أجناس مختلفة ينقص كل جنس عن النصاب، لم يضم بعضه إلى بعض.
الفصل الرابع فيما يستحب فيه الزكاة:
يستحب الزكاة في مال التجارة بشرط: الحول، وأن يطلب برأس المال أو بزيادة في الحول كله، وبلوغ قيمته النصاب، ويقوم بالنقدين.
ويستحب في الخيل بشرط: الحول، والسوم، والأنوثة فيخرج عن العتيق (1) ديناران، وعن البرذون (2) دينار واحد.
ويستحب فيما تخرج الأرض عدى الأجناس الأربعة من الحبوب، بشرط حصول شرائط الوجوب في الغلات، ويخرج كما يخرج منها.
Sayfa 71
1 - 262 arasında bir sayfa numarası girin