Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Araştırmacı
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Yayıncı
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
بیروت
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn
Allame Hilli d. 726 / 1325تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Araştırmacı
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Yayıncı
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
بیروت
Türler
بسكر وكان مسلما قضى، وإن كان مغمى عليه جميع الوقت أو كان كافرا فلا قضاء (1)، والمرتد يقضي، ولو لم يجد ما يتطهر به من الماء والتراب سقطت أداءا وقضاءا.
السادسة: إذا دخل وقت الفريضة وعليه فائتة تخير بينهما، وإن تضيقت الحاضرة تعينت.
السابعة: الفوائت تترتب كالحواضر.
الثامنة: من فاتته فريضة ولم يعلم ما هي صلى ثلاثا وأربعا واثنين (2).
التاسعة: الحاضر يقضي ما فاته في السفر قصرا، والمسافر يقضي ما فاته في الحضر تماما.
العاشرة: يستحب قضاء النوافل المرتبة، ولو فاتت بمرض أستحب أن يتصدق عن كل ركعتين بمد (3)، فإن لم يتمكن فعن كل يوم.
الباب السادس (في صلاة الجماعة) وهي واجبة في الجمعة والعيدين بالشرائط، ومستحبة في الفرائض
Sayfa 59
1 - 262 arasında bir sayfa numarası girin