Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn

Allame Hilli d. 726 AH
35

Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Araştırmacı

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Yayıncı

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

بیروت

برفع ركبتيه.

ويكره الإقعاء (1).

السابع: التشهد، ويجب في كل ثنائية مرة، وفي الثلاثية والرباعية مرتين، ويجب فيه الجلوس بقدره، والشهادتان، والصلاة على النبي وآله عليهم السلام، وأقله: (أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، اللهم صل على محمد وآل محمد).

ويستحب أن يجلس متوركا، وأن يدعو بعد الواجب.

الثامن: التسليم، وفي وجوبه خلاف، وصورته: (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين]، أو [السلام عليكم ورحمة الله وبركاته).

ويستحب أن يسلم المنفرد إلى القبلة ويومي بمؤخر عينيه إلى يمينه، والإمام (يومئ إلى يمينه) بصفحة وجهه، والمأموم (يومئ بصفحة وجهه) (2) إلى يمينه ويساره - إن كان على يساره أحد.

الفصل الثاني - في مندوبات الصلاة:

وهي خمسة:

الأول: التوجه بسبع تكبيرات بينها ثلاثة أدعية، واحدة منها تكبيرة الإحرام. (3)

Sayfa 48