26

Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Araştırmacı

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Yayıncı

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

بیروت

ذي السبب (1).

الثالثة: تقديم كل صلاة في أول وقتها أفضل إلا في مواضع (2) ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، ولا تقديمها عليه.

الفصل الثالث - في القبلة:

وهي الكعبة مع القدرة، وجهتها مع البعد.

والمصلي في الكعبة يستقبل أي جدرانها شاء، وعلى سطحها يبرز بين يديه بعضها.

وكل قوم يتوجهون إلى ركنهم: بالعراقي لأهل العراق، واليماني لأهل اليمن، والمغربي لأهل المغرب، والشامي لأهل الشام.

وعلامة العراق جعل الفجر محاذيا لمنكبه الأيسر (3) والشفق لمنكبه الأيمن، وعين الشمس عند الزوال على طرف الحاجب الأيمن مما يلي

Sayfa 39