Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Yayıncı
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
بیروت
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Yayıncı
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
بیروت
Türler
الشهود مع التهمة، ومخاوضة العلماء ويكره القضاء مع شغل القلب بالغضب والجوع والعطش والهم والفرح وغيرها، واتخاذ حاجب وقت القضاء، وتعيين قوم للشهادة، والشفاعة إلى الغريم في إسقاطه حقه.
ويقضي الإمام بعلمه. وغيره به في حقوق الناس، وإذا انتفى العلم حكم بالشهادة مع علمه بعدالة الشهود أو التزكية وتسمع مطلقة، بخلاف الجرح، ومع التعارض يقدم الجرح.
وتحرم الرشوة، ويجب إعادتها وإن حكم بالحق، وإذا التمس الغريم إحضار خصمه أجابه، إلا المرأة غير البرزة أو المريض فينفذ إليهما من يحكم بينهما.
الفصل الثاني - في كيفية الحكم:
وعليه أن يسوي بين الخصمين في الكلام والسلام والمكان والنظر والانصات والعدل في الحكم، ويجوز أن يكون المسلم قاعدا أو أعلى منزلا والكافر أخفض أو قائما.
ولا يلقن الخصم، ولو بدر أحدهما بالدعوى قدمه فيها، ولو ادعيا دفعة سمع من الذي على يمين خصمه.
فإن أقر خصمه ألزمه إن كان كاملا مختارا، فإن امتنع حبسه مع التماس خصمه، ولو طلب المدعي إثبات حقه أثبته مع معرفته باسمه ونسبه أو بعد معرفة عدلين، أو بالحلية.
ولو ادعى الإعسار وثبت أنظر، وإن لم يثبت ألزم بالبينة إذا عرف
Sayfa 237
1 - 262 arasında bir sayfa numarası girin