220

Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Soruşturmacı

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Yayıncı

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

بیروت

للمتأخر في الانقطاع، فإن تساويا أعطي نصف سهم رجل ونصف سهم امرأة.

ولو خلف ولدين ذكرا وخنثى فرضتهما ذكرين ثم ذكرا وأنثى، وضربت إحدى الفريضتين في الأخرى، ثم المجتمع (1) في حالتيه (2) فيكون اثني عشر، للخنثى خمسة (3) وللذكر سبعة. ولو كان معه أنثى كان لها خمسة وللخنثى سبعة (4) ولو اجتمعا معه فالفريضة من

Sayfa 233