Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Yayıncı
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
بیروت
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Yayıncı
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
بیروت
Türler
ولو كان الوارث واحدا وأعتق لم يرث، ولو لم يكن وارث إلا المملوك أجبر مولاه على أخذ القيمة من التركة واعتق وأخذ الباقي، ولو قصرت التركة لم يفك.
وميراث المملوك لمولاه وإن قلنا أنه يملك، فالمدبر وأم الولد والمكاتب المشروط أو المطلق إذا لم يتحرر منه شئ كالقن.
الفصل الرابع في مخارج السهام:
النصف من اثنين، والثلث والثلثان من ثلاثة، والربع من أربعة، والسدس من ستة، والثمن من ثمانية. ولو كان في الفريضة ربع وسدس فمن اثني عشر، والثمن والسدس من أربعة وعشرين.
وقد تنكسر الفريضة فيضرب عدد من انكسر في أصل الفريضة إن لم يكن بين نصيبهم وعددهم وفق (1) مثل: أبوين وخمس بنات
Sayfa 228
1 - 262 arasında bir sayfa numarası girin