Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Yayıncı
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
بیروت
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Yayıncı
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
بیروت
Türler
الأول: ولاء العتق. ويرث المعتق عتيقه مع التبرع وعدم التبري من الجريرة بعد فقد النسب. ويشارك الزوج والزوجة.
ولو كان المنعم متعددا تشاركوا، ولو عدم فالأقرب انتقال الولاء إلى الأبوين والأولاد الذكور، فإن فقدوا فللعصبة.
ولو كان المنعم امرأة انتقل إلى عصبتها دون أولادها.
ولا يرث الولاء من يتقرب بالأم.
ولا يصح بيعه ولا هبته ولا اشتراطه في بيع.
وجر الولاء صحيح، فلو حملت المعتقة بعد العتق من مملوك حرا (1) فولاؤه لمولاها، فإذا أعتق الأب انجر الولاء إلى معتق أبيه، فإن فقد فلأبويه وأولاده الذكور، فإن فقدوا فلعصبته: فإن فقد فلمولى مولى الأب، فإن فقد فلمولى عصبة المولى، فإن فقد فللضامن، فإن فقد فللإمام.
ولا يرجع إلى مولى الأم.
ولو مات المنعم عن اثنين ثم مات المعتق بعد موت أحدهما شارك الحي ورثة الميت.
الثاني: ولاء تضمن الجريرة (2) ومن توالى إنسانا يضمن حدثه،
Sayfa 225
1 - 262 arasında bir sayfa numarası girin