Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn

Allame Hilli d. 726 AH
21

Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Araştırmacı

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Yayıncı

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

بیروت

ولا يجوز قبل دخول الوقت، ويجوز مع الضيق، وفي حال السعة قولان.

الباب الخامس (في النجاسات) وهي عشرة: (البول) و (الغائط) مما لا يؤكل لحمه من ذي النفس السائلة، و (المنى) من ذي النفس السائلة مطلقا، وكذا (الميتة) و (الدم) منه (1)، و (الكلب) و (الخنزير)، و (الكافر)، و (المسكر)، و (الفقاع) (2).

ويجب إزالتها عن الثوب والبدن للصلاة عدا ما نقص عن الدرهم البغلي من الدم، غير الدماء الثلاثة ودم نجس العين.

وعفي عن دم القروح والجروح مع السيلان ومشقة الإزالة، وعن نجاسة ما لا يتم الصلاة فيه كالتكة والجورب والقلنسوة.

ويكفي المربية للصبي إذا لم يكن لها إلا ثوب واحد: غسله في اليوم مرة واحدة.

ويجب إزالة النجاسة مع علم موضعها، ولو جهل غسل جميع الثوب.

Sayfa 34