202

Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Soruşturmacı

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Yayıncı

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

بیروت

والدم، والعلقة وإن كانت في البيضة، وهي نجسة، وكل ما هو نجس من المائع وغيره وتلقى النجاسة وما يكتنفها من الجامد كالسمن والعسل ويحل الباقي.

والدهن النجس بملاقاة النجاسة يجوز الاستصباح به تحت السماء خاصة.

ويحرم الأبوال كلها عدى أبوال الإبل للاستشفاء. وكذا يحرم لبن الحيوان المحرم.

ولو اشتبه اللحم ألقي في النار، فإن انقبض فذكي، وإلا فميتة، ولو امتزجا واشتبه اجتنبا (1).

مسائل:

الأولى: يجوز للإنسان أن يأكل من بيت من تضمنته الآية خاصة (2) مع عدم العلم بالكراهية.

الثانية: إذا انقلبت الخمر خلا طهرت (3)، بعلاج كان أو غيره، ما لم يمازجها نجاسة.

Sayfa 215