200

Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Soruşturmacı

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Yayıncı

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

بیروت

الرابع: الجامد.

ويحرم الميتة وأجزاؤها، عدى صوف ما كان طاهرا في حياته، وشعره ووبره وريشه، وقرنه وعظمه (1) وظلفه (2) وبيضه إذا اكتسى الجلد الفوقاني، والإنفحة (3).

ويحرم من الذبيحة: القضيب، والأنثيان، والطحال (3)، والفرث، والدم، والمثانة، والمرارة (4) والمشيمة (6) والفرج، والعلباء (7)

Sayfa 213