Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Yayıncı
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
بیروت
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Yayıncı
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
بیروت
Türler
ولو جعل دابته أو عبده أو جاريته هديا لبيت الله تعالى (أو أحد المشاهد) (1) بيع وصرف ثمنه في مصالح البيت أو المشهد الذي جعل له، وفي معونة الحاج والزائرين.
الفصل الثالث في الكفارات:
وهي: مرتبة، ومخيرة، وما يجتمع فيه الأمران، وكفارة الجمع.
فالمرتبة: كفارة الظهار، وقتل الخطأ. ويجب فيهما عتق رقبة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكينا. وكفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال: إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام متتابعات.
والمخيرة: كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان، أو من نذر معين، أو خالف عهدا أو نذرا على قول (2). وهي: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا.
وما يجتمع فيه الأمران: كفارة اليمين: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن عجز صام ثلاثة أيام متتابعات. وكذا الإيلاء.
وكفارة الجمع. في قتل المؤمن عمدا ظلما: عتق رقبة، وصيام شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكينا.
وقيل: من حلف بالبراءة فعليه كفارة ظهار، فإن عجز فكفارة
Sayfa 206
1 - 262 arasında bir sayfa numarası girin