Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Yayıncı
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
بیروت
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Yayıncı
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
بیروت
Türler
ولو تزوجها حرة فبانت أمة فسخ ولا مهر إلا مع الدخول، فيرجع على المدلس. وكذا لو شرطت بنت مهيرة فخرجت بنت أمة.
ولو تزوجته حرا فبان عبدا فلها الفسخ، والمهر بعد الدخول لا قبله، الفصل السابع في المهر:
وهو عوض البضع، وتملكه المرأة بالعقد، ويسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول، ولو دخل قبلا أو دبرا استقر.
ويصح أن يكون عينا أو دينا أو منفعة، ولا يتقدر قلة وكثرة، ولا بد فيه من الوصف أو المشاهدة.
ولو لم يتعين صح العقد، وكان لها مع الدخول مهر المثل ما لم يتجاوز السنة، فإن تجاوز رد إليها، ومع الطلاق لها المتعة، للموسر بالثوب المرتفع أو عشرة دنانير، والمتوسط بخمسة، والفقير بخاتم أو درهم.
ولو تزوجها بحكم أحدهما صح، ويلزم ما يحكم به صاحب الحكم ما لم تتجاوز المرأة مهر السنة إن كانت الحاكمة، ولو مات الحاكم قبله فلها المتعة.
ولو تزوجها على خادم مطلقا أو دار أو بيت كان لها وسط ذلك، ولو قال (على السنة فخمسمائة درهم.
ولو تزوج الذميان على خمر صح، فإن أسلم أحدهما قبل القبض فلها القيمة (1)، ولو تزوج المسلم عليه قيل يصح ويثبت على الدخول مهر المثل،
Sayfa 183
1 - 262 arasında bir sayfa numarası girin