166

Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Soruşturmacı

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Yayıncı

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

بیروت

وبالعكس، ويجب إجابة المؤمن القادر (على النفقة) (1).

الفصل الرابع في المتعة:

ويشترط فيها الإيجاب والقبول (2) من أهله، وذكر المهر، ولا بد فيه من ذكر الأجل المعين. ولو لم يذكر المهر بطل، ولو لم يذكر الأجل فالأقرب البطلان (3).

ويحرم غير الكتابية من الكفار، والأمة على الحرة من دون إذنها، وبنت الأخ والأخت من دون إذن العمة والخالة.

ويكره الزانية (4) والبكر من دون إذن الأب.

ولا حد للمهر (5) ولو وهبها المدة قبل الدخول ثبت نصفه، ولو

Sayfa 179