159

Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Soruşturmacı

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Yayıncı

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

بیروت

والقول قول الأب في تعيين المعقود عليها بغير تسمية مع رؤية الزوج للجميع، وإلا بطل العقد.

ويستحب أن يتخير البكر العفيفة الكريمة الأصل، وصلاة ركعتين، والإشهاد والإعلان، والخطبة أمام العقد، وإيقاعه ليلا، وصلاة ركعتين عند الدخول، والدعاء، وأمرها بمثله، وسؤال الله الولد.

ويكره إيقاع العقد والقمر في العقرب، وتزويج العقيم، والجماع ليلة الخسوف ويوم الكسوف وعند الزوال وعند الغروب وقبل ذهاب الشفق وفي المحاق وبعد الفجر حتى تطلع الشمس وفي أول ليلة كل شهر إلا رمضان وليلة النصف وعند الزلزلة والريح الصفراء والسوداء ومستقبل القبلة ومستدبرها وفي السفينة وعاريا وعقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء، والنظر إلى فرج المرأة، والكلام بغير الذكر، والوطي في الدبر (1)، والعزل عن الحرة بغير إذنها، وأن يطرق المسافر أهله ليلا.

ويحرم الدخول بامرأة قبل تسع سنين.

ويجوز النظر إلى من يريد التزويج بها أو شراءها، وإلى أهل الذمة بغير تلذذ.

الفصل الثاني في الأولياء:

إنما الولاية للأب وإن علا، والوصي، والحاكم. فالأب على الصغيرين

Sayfa 172