144

Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Soruşturmacı

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Yayıncı

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

بیروت

شهد فلان فهو صادق) لزمه وإن لم يشهد.

ويشترط في المقر: التكليف، والحرية، ويتبع العبد بإقراره بعد العتق.

وفي المقر له: أهلية التملك، ولو أقر للعبد فهو لمولاه، وأن فسر المقر به بما يملك قبل وإن قل، ولو لم يفسر حبس عليه. ولو قال ألف درهم قبل تفسيره في الألف، ولو قال ألف وثلاثة دراهم أو مائة وعشرون درهما فالجميع دراهم، ولو قال كذا درهما فعشرون، ولو قال كذا درهم فمائة، و (لو قال) كذا كذا كذا درهما أحد عشر، وكذا (و) (1) كذا درهما أحد وعشرون. هذا مع معرفته وإلا فله التفسير، ولو قال مائة مؤجلة، أو من ثمن خمر، أو مبيع لم أقبضه، أو ابتعت بخيار، فالقول قول الغريم مع اليمين.

ويحكم بما بعد الاستثناء المتصل والمنفصل، (2) ويسقط بقدر قيمة المنفصل.

ولو قال عشرة إلا ثلاثة إلا ثلاثة لزمه أربعة، والوجه بطلان الاستثناء في درهم ودرهم إلا درهما. ولو قال عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة

Sayfa 157