Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Yayıncı
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
بیروت
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Yayıncı
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
بیروت
Türler
اقترض بعده أو اشترى في الذمة لم يشارك المقرض والبائع الغرماء (1)، ولو أتلف مال غيره شارك صاحبه، وكذا لو أقر بدين سابق.
ولو أقر بعين - قيل يدفع إلى المقر له (2) وله إجازة بيع الخيار وفسخه (3) ومن وجد عين ماله كان له أخذها ولو خلطها بالمساوي والأدون، وإن لم يكن سواها، دون نمائها والضرب مع الغرماء.
ولا اختصاص في (مال) الميت مع قصور التركة، ويخرج الحب والبيض بالزرع والاستفراخ عن الاختصاص.
وللشفيع أخذ الشقص، ويضرب البائع مع الغرماء.
مسائل:
الأولى: لو أفلس بثمن أم الولد بيعت أو أخذها البائع.
الثانية: لا تحل مطالبة المعسر أو إلزامه بالتكسب (4) ولا بيع دار سكناه (5) ولا عبد خدمته.
الثالثة: لا يحل بالحجر الدين المؤجل، ولو مات من عليه حل، ولا يحل بموت صاحبه.
Sayfa 152
1 - 262 arasında bir sayfa numarası girin