Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Yayıncı
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
بیروت
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Yayıncı
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
بیروت
Türler
الصلبة خمسمائة.
ويحبس النهر للأعلى إلى الكعب في النخل، وللزرع إلى الشراك، ثم كذلك لمن هو دونه، وللمالك أن يحمي المرعى في ملكه، وللإمام مطلقا.
وليس لصاحب النهر تحويله إلا بإذن صاحب الرحى المنصوبة عليه.
ويكره بيع الماء في القنوات والأنهار.
ويجوز اخراج الرواشن والأجنحة في الطرق النافذة ما لم تضر المارة، ومع الإذن في المرفوعة، وكذا فتح الأبواب.
ويشترك المتقدم والمتأخر في المرفوعة إلى الباب الأول وصدر الدرب، ويختص المتأخر بما بين البابين، ولكل منهما تقديم بابه لا تأخيرها.
ولو أخرج الرواشن في النافذ فليس لمقابله منعه وإن استوعب عرض الدرب، ولو سقط فبادر مقابله لم يكن للأول منعه.
ويستحب للجار وضع خشب جاره على حائطه مع الحاجة، ولو أذن جاز الرجوع قبل الوضع، وأما بعده فبالأرش.
ولو تداعيا جدارا مطلقا فهو للحالف مع نكول الآخر، ولو حلفا أو نكلا فلهما، ولو اتصل ببناء أحدهما أو كان له عليه طرح فهو له مع اليمين.
ولا يتصرف الشريك في الحائط والدولاب والبئر والنهر بغير إذن شريكه، ولا يجبر الشريك على العمارة.
والقول قول صاحب السفل في جدران البيت، وقول صاحب العلو
Sayfa 146
1 - 262 arasında bir sayfa numarası girin