Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Yayıncı
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
بیروت
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Yayıncı
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
بیروت
Türler
ولا يشترط فيه التوالي، ولا يكفي الوصف (1) بل لا بد من البينة (2)، والملتقط أمين (3).
الفصل العاشر في الغصب:
وهو حرام عقلا. ويتحقق بالاستيلاء على مال الغير ظلما وإن كان عقارا، ويضمن بالاستقلال.
ولو سكن الدار قهرا مع المالك ضمن النصف، ولو غصب حاملا ضمن الحمل، ولو منع المالك من إمساك الدابة المرسلة أو من القعود على بساطه لم يضمن (4)، ولو غصب من الغاصب تخير المالك في الاستيفاء ممن شاء.
ولا يضمن الحر إلا أن يكون صغيرا، ولا أجرة الصانع لو منعه عنها، ولو استعمله فعليه أجرة عمله، ولو أزال القيد عن العبد المجنون أو الفرس ضمن، ولو فتح بابا فسرق غيره المتاع ضمن السارق، ويضمن الخمر والخنزير للذمي، وبقيمتهما عندهم - مع الاستتار، لا للمسلم (5).
.
Sayfa 144
1 - 262 arasında bir sayfa numarası girin