Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Araştırmacı
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Yayıncı
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
بیروت
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn
Allame Hilli d. 726 AHتبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Araştırmacı
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Yayıncı
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
بیروت
Türler
الفصل الخامس في غسل الأموات:
ومباحثه خمسة:
الأول الاحتضار:
يجب فيه استقبال الميت بالقبلة بأن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إليها.
ويستحب تلقينه الشهادتين، والإقرار (1) بالأئمة عليهم السلام، وكلمات الفرج، وقراءة القرآن، وتغميض عينيه، وإطباق فيه، ومد يديه، وإعلام المؤمنين، وتعجيل أمره إلا مع الاشتباه (2).
ويكره أن يحضره جنب أو حائض، أو يجعل على بطنه حديد.
الثاني الغسل:
ويجب تغسيله ثلاث مرات: الأولى بماء السدر، والثانية بماء الكافور، والثالثة القراح كغسل الجنابة.
ولو خيف تناثر لحمه يمم.
ويستحب وقوف الغاسل على يمينه، وغمز بطنه (3) في الغسلتين
Sayfa 26
1 - 262 arasında bir sayfa numarası girin